ابن أبي شيبة الكوفي

278

المصنف

زوجها وإن طعنت بيدها - وأشار حفص بيده السبابة - أي تطعن في الخدر لم يزوجها . ( 4 ) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال قال علي : لا يزوج الرجل أمته حتى يستأمرها . ( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها . ( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن الشعبي قال : يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : نكاح الأب جائز على ابنته ، بكرا كان أو ثيبا ، كرهت أو لم تكره . ( 8 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه . ( 9 ) حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال : كان القاسم وسالم يقولان : إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت . ( 10 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر ، قال يتبع هواها إذا لم يكن به بأس ، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها أساء في الصداق أخشى أن يقع في نفسها ، وإن أكرهها أبوها فهو أحق . ( 11 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب . ( 12 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها فقال : إن فلانا يذكرك . ( 13 ) حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال : يستأمر البكر وإن كانت بين أبويها . ( 14 ) حدثنا خالد بن إدريس عن كهمس عن ابن بريدة قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك ، فقالت لها عائشة : انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها ،

--> ( 7 / 10 ) أي ما دام قد أساء في الصداق فقد يسئ معاملتها .